ابن عربي
478
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب حكم قليل النجاسات ( أقوال الفقهاء في قليل النجاسات ) ( 589 ) اختلف أهل العلم في قليل النجاسات . فمن قائل : إن قليلها وكثيرها سواء . - ومن قائل : إن قليلها معفو عنه . وهؤلاء اختلفوا في حد القليل . - ومن قائل : إن القليل والكثير سواء ، إلا الدم . - وقد تقدم الكلام في الدم . ( مذهب الشيخ الأكبر في حكم النجاسات ) ( 590 ) وعندنا : أن القليل والكثير ( من النجاسة ) سواء ، إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه . ولا نعتبر ، في ذلك ، منع وقوع الصلاة بها أو وقوعها ، فان ذلك حكم آخر . والتفصيل في ذلك قد ورد في الشرع ، فيوقف عنده ، ولا يتعدى . فإنه لا يلزم من كونه نجاسة عدم صحة الصلاة بها . فقد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضع ، وقد لا يعفو في موضع .